تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
المقتول برجم أو قصاص السابع : من وجب قتله برجم أو قصاص لا يغسل بعد ذلك غسل الأموات بل يؤمر بالاغتسال قبله بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن جماعة : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كرواية ( 1 ) مسمع كردين الذي رواه الكليني بسند ضعيف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقال ويصلى عليه . ورواها الصدوق مرسلة عن الإمام علي ( عليه السلام ) ، والشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناد ثان فيه إرسال عن مسمع كردين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولكن عن التهذيب : يغتسلان من باب الافتعال بدل يغسلان ، وضعفها مجبور بالعمل . وينبغي التنبيه على أمور : الأول : نسب إلى أكثر الأصحاب اختصاص هذا الحكم بالمرجوم والمقتص منه ، وعن الذكرى : الحاق كل من وجب عليه القتل بهما ، وعن المفيد وسلار : اختصاصه بالثاني ، والأول أظهر لظاهر النص . واستدل للثاني : بالمشاركة في السبب ، وفيه : أنه لعدم العلم بمناط الحكم لا يجدي مجرد المشاركة في السبب ، وأضعف منه القول الأخير ، إذا لا دليل لهذا الحكم سوى ما تقدم المشتمل على المرجوم أيضا . الأمر الثاني : قد عبر الأصحاب في هذه المسألة بأنه يؤمر من وجب عليه الحد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .