تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
كما تقدم ، ولا فرق بين السراويل وغيرها ، وعن ابن الجنيد : وجوب نزع السراويل ، وعن المفيد : تقويته إذا لم يصبها الدم . ويشهد للمختار : صدق الثوب عليها فيشملها اطلاق النصوص . واستدل للثاني : بخبر ( 1 ) زيد بن علي عن الإمام علي ( عليه السلام ) : ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل . وفيه : أنه لضعفه في نفسه وعدم عمل الأصحاب بهذه الفقرة منه لا يعتمد عليه . ويجب نزع ما لا يصدق عليه الثوب كالخف والنعل ونحوهما للاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب ، فعدم نزع ما لا يصدق عليه الثوب تضييع للمال وهو محرم . وظاهر النصوص أن وجوب الدفن بثيابه عيني ، فلا يتخير بينه وبين التكفين ، بل نهي عنه في بعضها ، ولا يجوز تكفينه فوق ثيابه ، لأن ظاهر الأخبار انحصار الكفن المشروع في حقه بالثياب . وعلى الثاني : يكفن كما عن جماعة من الأصحاب لعدم شمول نصوص الباب المتضمنة أنه يدفن بثيابه له ، فالمرجع فيه عموم ما دل على التكفين . واستدل له في الجواهر : بصحيح ( 2 ) أبان المتقدم : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة وحنطه لأنه كان قد جرد . وفيه : أنه معارض مع حسنه ( 3 ) وصحيح ( 4 ) زرارة وإسماعيل المتقدمين المتضمنين
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب غسل الميت حديث 10 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب غسل الميت . ( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب غسل الميت . ( 4 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب غسل الميت .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 478 | السيد محمد صادق الروحاني