تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الخامس : الدفن
شرح
حينئذ لجميع ما يعتبر في صلاة المنفرد وإن سبقه في التكبيرات المتوسطة ، ومجرد اتيان ما قبلها جماعة لا يوجب البطلان لعدم الدليل عليه ، كما أن له أن يصبر حتى يلحقه الإمام فيأتم به فيما بقي لعدم بطلان الجماعة بمجرد التقدم في فعل كما سيأتي تحقيقه في الجزء الخامس من هذا الشرح . مع أنه لو بطلت بما أنه يجوز العدول من إمام إلى إمام في الأثناء لثبوت ذلك في اليومية الموجب لجواز الائتمام في الأثناء كما لا يخفى ، يجوز ذلك أيضا . فهل تستحب إعادة التكبير كما عن المصنف رحمه الله والمحقق ، أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بأنه ذكر ، وبما عن قرب الإسناد ( 1 ) عن الحميري عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) : أنه سأل أخاه عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن استحبابه لكونه ذكرا غير ما هو محل الكلام من استحبابه بما أنه من أجزاء هذه الصلاة . وأما الثاني : فلأنه لو لم يكن ظاهرا في اليومية لا يكون ظاهرا فيما يشمل المقام . فإذا لا دليل على الاستحباب سوى فتوى الأساطين ، فما عن الذكرى وجامع المقاصد والروض من التوقف فيه في محله .

في الدفن

( الخامس ) من الأحكام المتعلقة بالأموات : ( الدفن ) اجماعا ، بل لعله من
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .