تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة
شرح
إما مثقلا بحجر ونحوه ، أو مستورا في وعاء كالخابية وشبهها ، مخيرا بينهما على المشهور . وعن ظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة والسرائر والفقيه والنهاية تعين الأول لاقتصارهم عليه ، وعن جمع من المتأخرين منهم سيد المدارك : تعين الثاني . والأول أظهر لأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين صحيح ( 1 ) أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء . وبين خبر ( 2 ) وهب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء . ونحوه غيره . ودعوى أنه لا يعتمد على الطائفة الثانية لضعفها سندا ، مندفعة بأنه منجبر ضعفها بالعمل . ثم إنه إنما يكون ذلك مع تعذر الوصول إلى البر أو تعسره لانصراف النصوص إليه ، فما عن ظاهر المقنعة من جوازه ابتداء في غير محله . ويجب فيه أيضا أن يوضع المدفون ( على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية : دعوى الاجماع عليه ، وعن ظاهر الوسيلة : استحباب التوجيه إلى القبلة ، وعن جامع ابن سعيد : استحباب كونه على جانبه الأيمن . وما اختاره المشهور هو الأقوى لاستقرار السيرة القطعية على الالتزام به
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب الدفن حديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب الدفن حديث 1 - 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 469 | السيد محمد صادق الروحاني