شرح
المعتضدة بالاجماع المنقول ، وبصحيح ( 1 ) معاوية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكة ،
وأنه حضره الموت وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت
المقدس ، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
إلى القبلة فجرت به السنة . والمراد بها الطريقة الثابتة كما لا يخفى . وخبر ( 2 ) دعائم
الاسلام عن علي ( عليه السلام ) : أنه شهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جنازة رجل
من ولد عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال : اضطجعوه في لحده على جنبه الأيمن
مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره .
ويستحب : اتباع الجنازة أو مع أحد جانبيها ، وتربيعها ، ووضعها عند رجل
القبر إن كان رجلا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة ، وأخذ الرجل من قبل رأسه ،
والمرأة عرضا ، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة . واللحد أفضل من الشق بقدر
ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل
الإزار ، وكشف الرأس ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، ووضع شئ
من التربة معه ، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام ، وشرج اللبن ،
والخروج من قبل رجليه ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف ، وطم القبر ،
وتربيعه ، وصب الماء عليه دورا ، ووضع اليد عليه والترحم ، وتلقين الولي بعد انصراف
الناس .
ويكره : نزول ذوي الرحم إلا في المرأة ، وإهالة التراب ، وفرش القبر بالساج
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 61 - من أبواب الدفن حديث 1 .
( 2 ) المستدرك - باب 51 - من أبواب الدفن حديث 1 .