تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
وليست هي شرطا فيها بلا خلاف ، ويشهد به ( 1 ) خبر اليسع بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : لا شبهة في اعتبار شروط الإمامة فيمن يقتدى به ، وذلك بالنسبة إلى الشروط التي اعتبروها مستندين إلى ما يشمل الجماعة مطلقا ، أو إلى أصالة عدم تحقق الجماعة مع عدم رعاية تلك الشروط واضح ، وأما فيما استندوا في اعتباره إلى دليل مختص بالصلاة كالعدالة فلأن هذا مما يقتضيه الاطلاق المقامي كما لا يخفى . وبما ذكرناه ظهر اعتبار اجتماع شروط الجماعة أيضا . الثاني : لو أدرك الإمام في أثناء صلاته ، له أن يدخل في الجماعة ، فإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى بلا خلاف ، بل عن الخلاف : دعوى الاجماع عليه . وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح ( 2 ) الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا . وصحيح ( 3 ) العيص عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال ( عليه السلام ) : يتم ما بقي . ونحوهما غيرهما . ولا يعارضها خبر ( 4 ) إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازة . فإنه يتعين طرحه بعد موافقة معارضة للشهرة ، ومخالفته للعامة . وعليه فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله من إرادة أنه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 465 | السيد محمد صادق الروحاني