شرح
وليست هي شرطا فيها بلا خلاف ، ويشهد به ( 1 ) خبر اليسع بن عبد الله القمي
قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم .
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : لا شبهة في اعتبار شروط الإمامة فيمن
يقتدى به ، وذلك بالنسبة إلى الشروط التي اعتبروها مستندين إلى ما يشمل الجماعة
مطلقا ، أو إلى أصالة عدم تحقق الجماعة مع عدم رعاية تلك الشروط واضح ، وأما فيما
استندوا في اعتباره إلى دليل مختص بالصلاة كالعدالة فلأن هذا مما يقتضيه الاطلاق
المقامي كما لا يخفى . وبما ذكرناه ظهر اعتبار اجتماع شروط الجماعة أيضا .
الثاني : لو أدرك الإمام في أثناء صلاته ، له أن يدخل في الجماعة ، فإذا فرغ
الإمام يأتي بالبقية فرادى بلا خلاف ، بل عن الخلاف : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح ( 2 ) الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي
متتابعا .
وصحيح ( 3 ) العيص عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يدرك من الصلاة على
الميت تكبيرة ، قال ( عليه السلام ) : يتم ما بقي . ونحوهما غيرهما .
ولا يعارضها خبر ( 4 ) إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه
السلام ) كأن يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازة . فإنه يتعين طرحه بعد موافقة
معارضة للشهرة ، ومخالفته للعامة .
وعليه فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله من إرادة أنه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 6 .
( 4 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 6 .