تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه
شرح
وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام ببيانها وما فيها . ثم إن النصوص غير مختصة بالإمام وتعم المنفرد ، نعم المأموم خارج عنها قطعا فالتخصيص بالإمام مما لا وجه له . ( ولو اتفقا ) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة ( جعل الرجل مما يليه ) أي المصلي ( والمرأة مما يلي القبلة ) وهو قول علمائنا كافة كما عن المنتهى . وتشهد به نصوص كثيرة : كمرسل ( 1 ) ابن بكير عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال ( عليه السلام ) : توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام مما يلي الرجال . ونحوه غيره من المحمولة على الفضيلة بقرينة صحيح ( 2 ) هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة . ونحوه غيره . وأما خبر ( 3 ) البصري عنه ( عليه السلام ) : عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب علي ومضمر ( 4 ) سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال ( عليه السلام ) : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعا فلا ينافيان ذلك ، فإن الظاهر منهما لا سيما بعد الجمع بينهما وبين ما تقدم وخبر ( 5 ) طلحة :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 . ( 4 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 . ( 5 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 .