تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الخامسة يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي .
شرح
إذا صلى على المرأة والرجل . قدم المرأة وأخر الرجل . هي إرادة التقديم بمعنى جعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما كما لا يخفى . ( الخامسة : يجب أن يجعل رأس الميت على يمين المصلي ) اجماعا حكاه غير واحد ، ويشهد له موثق ( 1 ) عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أنه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال ( عليه السلام ) : يسوى وتعاد الصلاة عليه . السادسة : يحب فيها استقبال المصلي القبلة بلا خلاف ظاهر فيه ، واستدل له سيد المدارك : بأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع ، والمنقول من المعصومين عليهم السلام كذلك فيكون خلافه تشريعا محرما . وفيه : أن مقتضى الاطلاقات - على فرض ثبوت الاطلاق لأدلة هذه العبادة - والأصل - على فرض عدمه - عدم شرطية ذلك . اللهم إلا أن يكون مراده بما ذكره دعوى السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم ( عليه السلام ) على ذلك ، وعليه فلا بأس به . واستدل له كاشف اللثام : بعموم ما دل على اعتبار الاستقبال في الصلاة . وفيه : أنه لو سلم ثبوت عموم دال على ذلك ، بما أن هذه العبادة ليست بصلاة وإنما هي دعاء لما تضمن من النصوص ( 2 ) : أن الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث الركوع ، وثلث السجود ، وثلث الطهور . ولا يعتبر شئ منها في هذه العبادة ، فلا تكون مشمولة لتلك العمومات . وإن شئت قلت : إنه بناء على ما هو الحق من ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة -
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب السجود .