تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الرابعة يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة
شرح
بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز لكونها أشهر . ومما ذكرناه ظهر أن الأشبه هو الجواز في المورد الثاني أيضا ، وهو ما لو دفن بعد الصلاة عليه ، ولكن ما ذكروه من تحديد وقتها لم نعثر على دليله ، بل مقتضى اطلاق النصوص عدم تحديده . الإمام يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة ( الرابعة : يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ) وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ، وعن المنتهى : نفي الخلاف فيه ، وعن الغنية ، دعوى الاجماع عليه . ويشهد له مرسل ( 1 ) عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه : ونحوه خبر ( 2 ) جابر . وظاهرهما وإن كان وجوب ذلك ، إلا أنهما يحملان على إرادة الاستحباب لما عن المنتهى من دعوى الاجماع علي الاستحباب ، كما أن ظاهرهما وإن كان تعين هذه الكيفية ، إلا أن الجمع بينهما وبين ما رواه ( 3 ) الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره . يقتضي الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 461 | السيد محمد صادق الروحاني