تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الثانية تكره الصلاة على الجنازة مرتين
شرح
لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة واطلاق الأمر بالدفن بعدها إنما هو وضعه في لحده على الهيئة المعهودة في الدفن من الاضطجاع . وفيه : أنهما ليسا في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بهما . وبذلك ظهر ضعف مستند القول الأخير ، إذ لا وجه له سوى ذلك بضميمة أن الظاهر من الأمر كونه من باب الرخصة فتدبر .

تكره الصلاة على الجنازة مرتين

( الثانية : تكره الصلاة على الجنازة مرتين ) على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية : الاجماع عليه ، كذا في الجواهر ، وعن ابن أبي عقيل : نفي الكراهة مطلقا ، وتبعه بعضهم ، ومال إليه في الجواهر ، وعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف : مدعيا عليه اجماع الفرقة ، والشهيدان ، والمحقق الثاني : اختصاص الكراهة بالمصلى ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام : إن الوجه التفصيل فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا . وقوى في الجواهر ارتفاع الكراهة في ذي الفضل الشرف الأخروي ، والكراهة في غيره ، وتبعه سيد العروة وأكثر محشيها . وأما النصوص ، فهي طائفتان : الأولى : ما تضمن النهي عن التكرار كخبر ( 1 ) وهب بن وهب عن جعفر بن أبيه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ندرك الصلاة عليها ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 24 - 20 .