شرح
صلاة فاقدة له .
وأما الجواب عنه : بأن الحديث لا يصلح للدلالة على صحة الناقص فلا يصلح
لتقييد اطلاق دليل الشرطية ، فغير سديد ، إذ لو سلم شمول الحديث له فهو يرفع
الحكم المتعلق بما يعتبر فيه ذلك ، وحيث إنه يعلم من الخارج عدم سقوط التكليف بها
رأسا ، فلا محالة يكون متعلقة الصلاة غير المقيدة بذلك فتصح . فتدبر .
الصلاة على العاري
ولو تعذر التكفين لا تسقط الصلاة بلا خلاف ، ويقتضيه اطلاق ما تضمن الأمر بها بعد كون الدليل الدال على اعتبار كونها بعد التكفين مختصا بغير هذه الصورة ، والخبران الاتيان ، وحينئذ فلو أمكن ستر عورته بثوب ونحوه يصلي عليه بعد سترها ، ولا يجب وضعه في القبر والصلاة عليه بعد ذلك لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على وجوب ذلك لاختصاص الخبرين الآتيين بغير هذا الفرض ، بل مفهوم قوله ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم الآتي : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده . . . الخ عدم وجوبه في هذا المورد . فما عن الذكرى من أنه إن أمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد ، هو الصحيح . وإن لم يمكن ذلك يضعه في القبر ويغطي عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه بلا خلاف . ويشهد له خبر ( 1 ) محمد بن أسلم : عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضاهامش
( 1 ) الوسائل - باب - 36 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .