تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
ولكن يمكن دفع الأول : بأن ظاهر نقل المعصوم فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا سيما مع نقل مداومته عليه في مقام بيان الحكم تعينه . ودفع الثاني : بأن المراد بالتشهد الشهادتان ، والصلاة على الأنبياء متضمنة للصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فالصحيح أن يورد عليه : بأنه معارض مع سائر نصوص الباب الصريحة أو الظاهرة في عدم تعين ذلك ، ففي خبر ( 1 ) علي بن سويد الأمر بقراءة أم الكتاب بعد الأولى . وفي خبر ( 2 ) إسماعيل بن همام : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى . وفي صحيح ( 3 ) أبي ولاد : الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية ، والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والدعاء للميت في جميعها ، وترك الشهادة بالرسالة والدعاء للمؤمنين في جميعها . وفي مصحح ( 4 ) : زرارة ترك الشهادتين معا . وفي موثق ( 5 ) سماعة : الجمع بين الشهادة بالوحدانية والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الأولى ، والدعاء للميت وللمؤمنين بعد الثلاث الأخر بعدها . وفي صحيح ( 6 ) الحلبي : الجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات . وفي غيرها غير ذلك ، فيتعين التصرف فيه بحمله على الاستحباب . ثم إن هذه النصوص متفقة في اعتبار الدعاء للميت في بعض التكبيرات ، ومختلفة في اعتبار غيره ، والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بعدم اعتبار دعاء موقت سوى الدعاء للميت نعم ما نسب إلى المشهور هو الأفضل ، والأحوط وأحوط منه الاتيان بذلك كله بين كل تكبيرتين مع أنه أفضل . هذا كله في المؤمن .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 6 . ( 5 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 6 . ( 6 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 6 .