تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
ولا قراءة فيها ولا تسليم ، لاحظ خبر ابن مهاجر المتقدم ، لاحظ خبر ابن مهاجر المتقدم . ثم إن النصوص كما تضمنت الدعاء للميت إذا كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا كذلك ، تضمن بعضها أنه يدعو بدعاء المستضعفين إن كان الميت منهم ، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعل له ولأبويه فرطا كما يظهر لمن راجع نصوص الباب . ويستحب أن لا ينصرف المصلي إلا بعد رفع الجنازة لخبر ( 1 ) حفص عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال : وفي خبر ( 2 ) يونس : ولا يبرح حتى يحمل السرير . فتحصل مما ذكرناه : أن ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ( وأفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلي علي النبي وآله بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعل له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه سأل الله أن يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة ) تام لا اشكال فيه إلا من جهة التزامه بأنه يكبر على المنافق خمسا . فتدبر . ولا خلاف في أنه ( لا قراءة فيها ) أي في هذه الصلاة ( ولا تسليم ) . والنصوص ( 3 ) شاهدة به ، وما دل ( 4 ) على أنه يسلم بعد الخامسة مطروح ، وأما ما دل ( 5 ) على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب ، فالجمع بينه وبين ما صرح فيه بأنه قراءة فيها يقتضي الالتزام بأنه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب صلاة الجنازة . ( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب صلاة الجنازة . ( 5 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب صلاة الجنازة .