ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا مسائل ،
شرح
لا قراءة فيها من حيث كونها قراءة لا من حيث إنها من مصاديق الثناء والدعاء ، بل
من أفضلها .
( ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا ) بلا خلاف فيهما ، ويشهد لهما خبر ( 1 )
عبد الحميد بن سعيد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست
على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال :
تكون على طهر أحب .
وتشهد للثاني نصوص كثيرة : كموثق ( 2 ) يونس عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم إنما هو
تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء . ونحوه غيره .
يشترط في المصلي البلوغ
القسم الرابع : في شروطها غير ما تقدم الواجبة والمسنونة ، وما يكره فيها وبعض
أحكامها ، والكلام فيه يقع في ( مسائل ) ، وقبل التعرض لها لا بد من البحث فيما تنطوي
عليها كلماتهم قالوا : يعتبر في المصلي البلوغ ، بمعنى أنه لو صلى الصبي لا تجزي صلاته
عن البالغين ، حتى بناء على شرعية عبادات الصبي كما صرح به غير واحد منهم
صاحب الجواهر وكاشف الغطاء ، وعللوه بعدم معلومية أجزاء الندب عن الواجب ،
فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . وتوضيحه أنه وإن سلمت شرعية عبادات الصبي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 - 3 .