تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا مسائل ،
شرح
لا قراءة فيها من حيث كونها قراءة لا من حيث إنها من مصاديق الثناء والدعاء ، بل من أفضلها . ( ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا ) بلا خلاف فيهما ، ويشهد لهما خبر ( 1 ) عبد الحميد بن سعيد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب . وتشهد للثاني نصوص كثيرة : كموثق ( 2 ) يونس عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء . ونحوه غيره . يشترط في المصلي البلوغ القسم الرابع : في شروطها غير ما تقدم الواجبة والمسنونة ، وما يكره فيها وبعض أحكامها ، والكلام فيه يقع في ( مسائل ) ، وقبل التعرض لها لا بد من البحث فيما تنطوي عليها كلماتهم قالوا : يعتبر في المصلي البلوغ ، بمعنى أنه لو صلى الصبي لا تجزي صلاته عن البالغين ، حتى بناء على شرعية عبادات الصبي كما صرح به غير واحد منهم صاحب الجواهر وكاشف الغطاء ، وعللوه بعدم معلومية أجزاء الندب عن الواجب ، فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . وتوضيحه أنه وإن سلمت شرعية عبادات الصبي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 - 3 .