تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وكيفيتها أن يكبر بعد النية خمسا
شرح
ميت واحد مع فرض عدم الاطلاق لما تستفاد منه شرعية الجماعة فيها وعدم معهوديته في الشريعة . محل اشكال ، نعم بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الإمامين . وأضعف من ذلك كله ما أورده بعض الأعاظم علي السيد رحمه الله بقوله : لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتديا في وجوب الاستيذان من الجميع ، إذ يرد عليه : أنه لا ريب ولا كلام في أنه لا يعتبر الاستيذان لا من الجميع ولا من واحد منهم ، للمأمومين .

كيفية صلاة الميت

( و ) القسم الثالث : في ( كيفيتها ) وهي ( أن يكبر بعد النية ) التي لا شبهة في وجوبها فيها لكونه من العبادات ( خمسا ) اجماعا ، حكاه غير واحد من الأساطين . وتشهد له نصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة : كصحيح ( 1 ) أبي ولاد : سألت أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير علي الميت ، فقال ( عليه السلام ) : خمسا . وصحيح ( 2 ) إسماعيل بن سعد الأشعري عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الصلاة علي الميت ، فقال ( عليه السلام ) : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها . ونحوهما غيرهما . وفي خبر أبي بصير ( 3 ) : التعليل بأنه أخذ من كل من الدعائم التي بني عليها الاسلام وهي : الصلاة ، والزكاة ، الصوم ، الحج ، والولاية تكبيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 17 .