تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
بينها أربعة أدعية
شرح
وفي صحيح ( 1 ) ابن سنان التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة . وما في اخبار جابر ، الحسن بن زيد ، وعقبة : من أنه ليس في التكبيرة شئ مؤقت ، فمطروح أو مأول . ( بينها ) أي بين التكبيرات الخمس ( أربعة أدعية ) كما هو المشهور وعن ظاهر الخلاف وصريح الغنية والذكرى : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له الأخبار ( 2 ) الكثيرة الواردة في بيان كيفية هذه الصلاة ، الآمرة بالدعاء قولا وفعلا ، وخبر ( 3 ) أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة فقال ( عليه السلام ) : خمس تكبيرات ، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة فقال ( عليه السلام ) : أربع صلوات ، فقال الأول : جعلت فداك سألتك فقلت خمسا ، وسألك هذا فقلت أربعا ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال ( عليه السلام ) : أنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات . ويؤيده اطلاق الصلاة عليها ، فإن المستفاد من النصوص أن ذلك أنما يكون لأجل اشتمالها على الدعاء الذي هو معناها اللغوي . وفي الشرائع : الدعاء بينهن غير لازم ، واستدل له بالأصل ، وبما دل ( 4 ) على أنها خمس تكبيرات الظاهر في أنها تمام ماهية هذه الصلاة ، وباختلاف النصوص في كيفية
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 13 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب صلاة الجنازة . ( 3 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 12 . ( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .