تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
والإمام أولى من غيره ، ووجوبها على الكفاية
شرح
( و ) السابعة : ( الإمام ) أي إمام الأصل ( أولى من غيره ) بالصلاة بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر الخلاف : الاجماع عليه ، بل لعله ضروري المذهب . كذا في الجواهر . وتشهد له مضافا إلى وضوحه ، خطبة الغدير ، وخبر ( 1 ) طلحة من زيد عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها . والبحث في احتياجه إلى إذن الولي خروج عما يقتضيه قانون العبودية . ( و ) بقي أمران لا بد من التنبيه عليهما : أحدهما : أن ثبوت الولاية لفرد أو أفراد لا ينافي ما ذكرناه في أول المباحث المتعلقة بالميت من أن ( وجوبها ) أي الصلاة وغيرها من أحكام الميت ( علي الكفاية ) كما تقدم الكلام في ذلك في مبحث التغسيل ، كما أنك عرفت في ذلك المبحث حكم ولاية الحاكم ، وجملة من فروع الولاية فراجع . هل يعتبر إذن الجميع إذا تعدد الأولياء الثاني : أنه إذا تعدد أهل مرتبة واحدة فهل يعتبر إذن الجميع ، أم يكفي إذن أحدهم مطلقا ، أو ما لم يمنع غيره ؟ وجوه : أقواها الأوسط للسيرة المستمرة ، ولصدق الولي على كل واحد منهم وأنه ليس أحد أولى به منه ، فإذا صلى عليه فقد فعله أولى الناس به ، فيكون مجزيا ، وليس لغيره منعه لعدم أولويته منه فتدبر . واستدل للأول : بأن مقتضى اطلاق دليل الولاية ثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي لا حقوق متعددة بتعد أفراد الولي .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441 | السيد محمد صادق الروحاني