والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه مع الشرائط .
شرح
الأملاك .
وفيه : أن الانصراف ممنوع بعد كون ملاك أحقية الزوج غير معلوم عندنا ،
والزوجة تشمل الأمة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما .
ودعوى منافاة ذلك لقاعدة السلطنة مندفعة بخروج الأمة بموتها من ملك
سيدها ، لخروجها من أهلية التملك . واستشكل في الجواهر في المنقطعة ، لا سيما إذا
انقضى الأجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه ، بل لم يستبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم
ينقض الأجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت .
وفيه : أن اطلاق النص يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة كالدائمة ،
وحصول البينونة بينهما بمجرد موتها وإن كان مما لا ريب فيه ، إلا أنه في الدائمة
أيضا كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت .
الهاشمي أولى من غيره
السادسة : ( والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ) بلا خلاف كما في الجواهر ، وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام : دعوى الاجماع عليه . ( و ) لكن بمعنى أنه ( يستحب له تقديمه مع ) كونه جامعا ( للشرائط ) . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النبوي ( 1 ) : قدموا قريشا ولا تقدموها . بناء على قاعدة التسامح ، وعن المفيد : القول بوجوب تقديمه ، وليس له دليل ظاهر .هامش
( 1 ) رواه الشهيد في محكي الذكرى .