تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه مع الشرائط .

شرح
الأملاك . وفيه : أن الانصراف ممنوع بعد كون ملاك أحقية الزوج غير معلوم عندنا ، والزوجة تشمل الأمة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما . ودعوى منافاة ذلك لقاعدة السلطنة مندفعة بخروج الأمة بموتها من ملك سيدها ، لخروجها من أهلية التملك . واستشكل في الجواهر في المنقطعة ، لا سيما إذا انقضى الأجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه ، بل لم يستبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت . وفيه : أن اطلاق النص يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة كالدائمة ، وحصول البينونة بينهما بمجرد موتها وإن كان مما لا ريب فيه ، إلا أنه في الدائمة أيضا كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت .

الهاشمي أولى من غيره

السادسة : ( والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ) بلا خلاف كما في الجواهر ، وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام : دعوى الاجماع عليه . ( و ) لكن بمعنى أنه ( يستحب له تقديمه مع ) كونه جامعا ( للشرائط ) . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النبوي ( 1 ) : قدموا قريشا ولا تقدموها . بناء على قاعدة التسامح ، وعن المفيد : القول بوجوب تقديمه ، وليس له دليل ظاهر .
هامش
( 1 ) رواه الشهيد في محكي الذكرى .