والزوج أولى من غيره .
شرح
أولى بالرعاية .
وعن الشيخ والحلي : أنه في الطبقة الثانية : الجد مقدم على الإخوة ، وإن كانوا
للأبوين .
واستدل له : بالانصراف حسب ما ادعوه في الأب لدى اجتماعه مع الابن الذي
عرفت ما فيه ، وبأن له الولاية على الميت وأبيه في بعض أحوالهما .
وفيه : أن الولاية في حال الحياة في بعض الحالات لا تكون دليلا على تقدمه
على الأخ في حال الممات بعد كون المناط الأولوية في الميراث ، ثم إنه لو تم ذلك فهو
بالنسبة إلى الجد من قبل الأب كما قيداه به ، وأما إذا كان من قبل الأم فهو مساو
للأخ منها خاصة كما هو واضح .
وقد نسب إليهما أنه في الطبقة الثالثة : العم مقدم على الخال ، ويمكن أن يستدل
له بخبر الكناسي الظاهر في أن المنتسب بالأب مقدم على المنتسب بالأم .
الزوج أولى بزوجته
المسألة الخامسة : ( والزوج أولى من غيره ) بزوجته على المشهور ، بل عن
المعتبر والمنتهى وحاشية المدارك وغيرها : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له ( 1 ) موثق إسحاق بن عمار عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) :
والزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها . وعن المحقق والمصنف : دعوى الاتفاق على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2