تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
العمل بمضمونه . وخبر ( 1 ) أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عنه ( عليه السلام ) : عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال ( عليه السلام ) : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ويغسلها . وأورد على الاستدلال بهما تارة : بضعف السند ، وأخرى : بمنافاة هذه الأولوية لما تقدم من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ، وثالثة : بمعارضة الخبرين مع صحيح ( 2 ) حفص عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ قال ( عليه السلام ) : أخوها أحق بالصلاة عليها . وقريب منه خبر ( 3 ) عبد الرحمن عنه ( عليه السلام ) . ولكن يندفع الأول : بأن الموثق حجة على الأقوى ، مع أن ضعف السند لو كان فهو منجبر بالعمل . والثاني : بأن تقديم بعض أفراد الطبقة على غيره لجهات أخر لا ينافي مع كون الولاية لمن هو أولى بالميراث . والثالث : بأن المعارض لاعراض الأصحاب عنه يطرح أو يحمل على التقية لما عن الشيخ من حكاية موافقته للعامة . ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الزوجة حرة أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وقد يقال بانصراف النصوص إلى الحرة التي كانت مالكة لنفسها في الحياة ، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 - 5 .