تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
بالميراث قاله علمائنا . ونحوه كلام غيره . واستدل له بصحيح ( 1 ) هشام بن سالم عن الكناسي عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وأن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك لأمك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه . وأورد عليه . تارة : بأنه لن يستوف تفصيل الأولى ، وأخرى : بأنه لا يوافق الكلية المذكورة لدلالته على أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم مع اشتراكهم في الميراث . وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه من تعدد الأمثلة يستكشف أنه ( عليه السلام ) في مقام بيان كبرى كلية ، وهي أن المراد بأولويته الأولوية في الميراث ، من غير دخل لخصوصية الأمثلة . وأما الثاني : فلأن وجود جهة أخرى موجبة لصدق الأولوية شرعا لا ينافي كون هذه الجهة مما توجب صدقها . وبعبارة أخرى : في صورة تعدد الأولياء في طبقة واحدة كون جهة أخرى موجبة لاختصاص الولاية بالبعض لا ينافي ذلك كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 2 .