تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث
شرح
هذا إذا ولد الولد حيا ، وإلا فلا تستحب أيضا بلا خلاف لصحيح ابن سنان المتقدم . في المصلي القسم الثاني في المصلي : ( وأولاهم بالصلاة عليه ) وغيرها من أحكام الميت من تغسيله ونحوه أولى الناس به ، ولا يجوز لغيره التصدي لها إلا مع إذنه على المشهور ، وقد مر في مبحث الغسل تنقيح القول في ذلك ، وما يمكن أن يقال في مقام الجمع بين ذلك ، وكون الوجوب كفائيا فراجع . وتشهد له - في خصوص الصلاة - جملة من النصوص : مثل ما رواه ( 1 ) الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ، ونحوه مرسل ( 2 ) البزنطي ، وخبر ( 3 ) السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي وإلا فهو غاصب . إنما الكلام في المقام يقع في تعيين أولى الناس به ، وتنقيح القول في ذلك يستدعي التكلم في مسائل أولى الناس به ( أولاهم بالميراث ) كما هو المشهور ، وعن المحقق الثاني : الظاهر أنه اجماعي ، بل عن المنتهى : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 .