تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
أنه لا يصلي عليه حتى يعقل الصلاة ، لما ستعرف من أن هذه العبارة فسرت ببلوغ ست سنين . ويشهد له صحيح ( 1 ) زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي جميعا عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه . فإنه أريد بالعقل بلوغ ست سنين ، لأنه فسر بذلك في النصوص كصحيح ( 2 ) محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في الصبي متى يصلى ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : لست سنين . بل هو بنفسه وحده مما يدل على مما هو المشهور بناء على ما في الحدائق وغيره من روايته ، مع زيادة عليه بعد قوله ( عليه السلام ) ( يصلى ) كما لا يخفى . وأما صحيح ( 3 ) زرارة الوارد في موت ابن لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) فيه : أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين . فهو لا يدل على هذا القول ، إذ صدره وإن كان في مقام بيان حكم الصلاة عليه ، إلا أنه لم يحدد بذلك ، وذيله وارد في مقام بيان حكم صلاته لا الصلاة عليه . وكذلك لا يدل عليه مرسل ( 4 ) الفقيه قال : صلى أبو جعفر ( عليه السلام ) على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 105 من طبعة النجف حديثة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 426 | السيد محمد صادق الروحاني