تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من أولادهم وفي الجميع نظر : أما الأول : فلما عرفت آنفا من انجبار ضعفها بالعمل . وأما الآية : فلأنها لا تدل على عدم الوجوب على من اعتقد بما يظهر من الشهادتين ولم يعتقد بما يعتقده أهل الحق ، مع أن الظاهر بقرينة صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على المنافقين أنه أريد بالنهي فيما الدعاء لهم كما صرح به في الجواهر لا النهي عن الصلاة عليهم ، ولو غير المشتملة على الدعاء للميت . وأما الثالث : فلأنه يمكن أن تكون الصلاة اعظاما لاظهار الشهادتين ، وأما الدعاء له فهو غير واجب فيها ، بل قد يكون عليه أو لوالديه أو غيرهما كما ستعرف . وعن ابن إدريس المنع عن الصلاة على ولد الزنا ، والظاهر أن ذلك منه مبني على قوله بكفر ولد الزنا ، وقد عرفت في مبحث النجاسات في الجزء الأول من هذا الشرح فساده . فتحصل : أن الأظهر وجوب الصلاة على كل مسلم ، وكذلك لو وجد ميتا في بلاد المسلمين ، ولقيط دار الاسلام بلا خلاف ظاهر ، وتشهد له السيرة القطعية ، وما دل على أن لقيط دار الاسلام محكوم به من الاجماع وغيره .

الصلاة على غير البالغ

( أو بحكمه ) أي تجب الصلاة علي من بحكم المسلم ( ممن بلغ ست سنين من أولادهم ) ، وهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن السيد والمصنف : دعوى الاجماع عليه . والظاهر أنه إلى هذا يرجع ما عن الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة والجعفي : من