شرح
أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من أولادهم
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلما عرفت آنفا من انجبار ضعفها بالعمل .
وأما الآية : فلأنها لا تدل على عدم الوجوب على من اعتقد بما يظهر من
الشهادتين ولم يعتقد بما يعتقده أهل الحق ، مع أن الظاهر بقرينة صلاة النبي ( صلى الله
عليه وآله ) على المنافقين أنه أريد بالنهي فيما الدعاء لهم كما صرح به في الجواهر لا
النهي عن الصلاة عليهم ، ولو غير المشتملة على الدعاء للميت .
وأما الثالث : فلأنه يمكن أن تكون الصلاة اعظاما لاظهار الشهادتين ، وأما
الدعاء له فهو غير واجب فيها ، بل قد يكون عليه أو لوالديه أو غيرهما كما ستعرف .
وعن ابن إدريس المنع عن الصلاة على ولد الزنا ، والظاهر أن ذلك منه مبني
على قوله بكفر ولد الزنا ، وقد عرفت في مبحث النجاسات في الجزء الأول من هذا
الشرح فساده .
فتحصل : أن الأظهر وجوب الصلاة على كل مسلم ، وكذلك لو وجد ميتا في
بلاد المسلمين ، ولقيط دار الاسلام بلا خلاف ظاهر ، وتشهد له السيرة القطعية ، وما دل
على أن لقيط دار الاسلام محكوم به من الاجماع وغيره .