الرابع : الصلاة عليه وهي تجب على كل ميت مسلم
شرح
الصلاة على الميت
المبحث ( الرابع ) في ( الصلاة عليه ) وفيه أقسام : الأول : من يصلي عليه ( وهي تجب على كل ميت مسلم ) وإن لم يكن معتقدا للحق الذي يعتقده أهل الحق كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن التذكرة : أنه اجماع ، وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالمفيد في المقنعة ، وصاحب الوسيلة ، والحلي في السرائر ، وغيرهم : أنها لا تجب على غير المؤمن ، واختاره في الحدائق ، ونفى عنه البعد في المدارك . ويشهد للأول : خبر ( 1 ) طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله . وخبر ( 2 ) غزوان السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليها السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة . ومرسل ( 3 ) دعائم الاسلام عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله . وإلا يراد عليها بضعف السند غير سديد لانجباره بالعمل ، وأما ما ذكره بعض الأعاظم من حجية خبر طلحة في نفسه ، إذ ليس في سنده من يتأمل فيه سوى طلحة ، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على أن كتابه معتمد ، ولعل هذا المقدار بضميمةهامش
( 1 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 281 .