تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ، ويكره التكفين في السواد وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان .
شرح
ودعوى كونا إهانة وتحقيرا لعدم الأمن من التلويث مندفعة بأن جملة ( 1 ) من النصوص تضمنت الأمر بكتابة دعاء الجوشن الكبير على الكفن ، وأنه ( عليه السلام ) كتب - الشهادتين على كفن إسماعيل ، فإنه يعلم منها عدم كون كتابتها إهانة وتحقيرا فلا معارض للعمومات المتقدمة . ( و ) ومنها : ( أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ) كما تقدم في التحنيط فراجع . ( ويكره التكفين في السواد ) لا نعرف فيه خلافا كما عن المنتهى ، ويشهد له ما رواه ( 2 ) الشيخ عن الحسين بن مختار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يكفن الميت في السواد ونحوه غيره . ( و ) يكره أيضا : ( جعل الكافور في سمعه وبصره ) كما تقدم في التحنيط . و ( تجمير الأكفان ) بالجمرة ، وهي ما يدخن به الثياب باجماع علمائنا كما عن المعتبر القول ( 3 ) الإمام علي ( عليه السلام ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا الكافور . . . الخ .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب التكفين - والمستدرك - باب 27 - من أبواب الكفن . ( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب التكفين حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب التكفين حديث 5 .