وأن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه
يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام
شرح
بها الجنس ، أما على الأول فواضح ، وأما علي الثاني فلأن ظاهر ذيله وضع ما يستحب
وضعه في الجانب الأيمن خاصة .
فإن قلت : إن القائل بالاكتفاء بقدر شبر مجهول ، فهو مما أعرض الأصحاب
عنه .
قلت : إنه متضمن لمطلبين مستقلين ، وعدم العمل بأحدهما لا يوجب عدم جواز
الأخذ بالآخر .
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يعارضه مرسل ( 2 ) يونس : تجعل له واحدة من عند
الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلي ما بلغت
من فوق القميص . لاعراض الأصحاب عنه ، إلا أنه لأجل كون أصل الحكم
استحبابيا فلا مانع من العمل بما تضمنه كل من الخبرين الأخيرين لقاعدة التسامح .
فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .
( و ) منها : ( أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه
يشهد الشهادتين ) أي يكتب عليها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ( وأسماء الأئمة عليهم السلام ) أي يكتب عليها أنه يقربهم ، كما
عن جماعة التصريح بجميع ذلك ، وعن الغنية : دعوى الاجماع على ما في المتن ، وعن
جماعة منهم : التصريح بكتابتها على بعض دون بعض ، وعن جماعة أنها تكتب على
الأكفان .
ويشهد له مضافا إلى ذلك - عمومات الاستشفاع والاستدفاع والتبرك .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب التكفين حديث 53 .