تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
لا ينافي ثبوت أفضلية ما تضمناه لقاعدة التسامح ، فالأظهر أفضلية أن تكون الجريدة في الطول بمقدار ذراع ، ودونه في الفضل أن تكون بقدر شبر ، وإن كان يجزي الأقل والأكثر . الفرع الرابع : المشهور بين الأصحاب في كيفية وضع الجريدتين : أن توضع إحداهما من جانبه الأيمن من عند الترقوة يلصقها بجلده ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، وعن الغنية ، دعوى الاجماع عليه . ويشهد به ( 1 ) صحيح جميل - أو حسنه - : أن الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص . وظاهره وإن كان تعين هذه الكيفية ولازم ذلك ، تقييد الاطلاقات به ، ودعوى أنه ضعيف للاضمار مندفعة بما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من أن اضماره خير من إظهار غيره . ودعوى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، مندفعة بحمله عليه إذا كان المقيد متضمنا لحكم الزامي ارشادي إلى جزئية ما تضمنه ، أو شرطيته ، أو مانعيته . فإن قلت : إنه يعارضه صحيحه ( 2 ) الآخر عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال ( عليه السلام ) : فوق القميص دون الخاصرة ( الحاصرة ) ، فسألته : من أي جانب ؟ فقال ( عليه السلام ) : من الجانب الأيمن . قلت : إن الأصحاب أعرضوا عنه ، سواء أريد من الجريدة الواحدة أم أريد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب التكفين حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب التكفين حديث 53 .