تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
في حفرته ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يجوز اليابس . الفرع الثالث : المشهور بين الأصحاب - كما عن الذكرى - تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع وعن الإنتصار : الاجماع عليه ، وعن الصدوق بعد تقدير طول كل واحدة بذلك : وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس ، وعن العماني : التقدير بأربع أصابع فما فوقها ، وعن الذكرى : أن الكل جايز . واستدل للمشهور بما في ( 1 ) الرضوي : روي : أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع . وبمرسل ( 2 ) يونس عنهم عليهم السلام : وتجعل له قطعتين من جريدة النخل قدر ذراع . ونحوه خبر ( 3 ) يحيى بن عبادة . بدعوى أن الذراع حقيقة في عظمها ، ولكن يرد على الرضوي : عدم ثبوت كونه رواية كما أشرنا إليه غير مرة ، وعلى الأخيرين : عدم ثبوت كون الذراع حقيقة في عظمها . واستدل للثاني : بأنه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة ومصحح جميل الآتي أن الجريدة قدر شبر . وفيه : مضافا إلى ما تقدم ، أن المصحح لاعراض الأصحاب عنه لا يتعمد عليه ، وأما ما عن العماني فلم يعرف مستنده . وتقيح القول في المقام : أن مقتضى الاطلاقات جواز الكل ، والأقل منها والأكثر والرضوي المقدر بعظم ذراع قد عرفت ما فيه ، وأما الخبران المقدران بذراع ، فحيث إن الأصحاب أعرضوا عنهما فلا يصلحان لتقييد المطلقات ، وبما أن الاعراض
هامش
( 1 ) المستدرك - باب 8 - من أبواب التكفين . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب التكفين حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب التكفين حديث 4 .