تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
من النخل
شرح
في بعضها من أن فائدتهما دفع عذاب القبر لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق لعدم دلالته على انحصار فائدتهما بذلك ، بل ما تضمن أن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما تضمن أن آدم ( عليه السلام ) أوصى بوضعها معه في أكفانه كالصريحين فيعدم الاختصاص . ويعتبر فيهما استحباب أو لزوما أمور تذكر في ضمن فروع : أحدها : لا خلاف نصا في أفضلية كون الجريدتين ( من النخل ) ، بل الظاهر من جملة من النصوص تعين ذلك إلا أنها تحمل على إرادة الأفضلية لمكاتبة ( 1 ) علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل غيرها بدلها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا اعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية . فما يظهر من جماعة التخيير بينه وبين غيره ضعيف . ثم إن مقتضى اطلاق المكاتبة عدم الفرق عند عدم تيسر النخل بين سائر مصاديق الجريدة ، إلا أنه يتعين تقييده بخبر ( 2 ) سهل : قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال ( عليه السلام ) : عود السدر ، قيل : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال ( عليه السلام ) : عود الخلاف . الفرع الثاني : يعتبر أن تكون الجريدة يابسة لخبر ( 3 ) محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة هل يجوز للميت توضع معه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب التكفين حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب التكفين حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب التكفين حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 418 | السيد محمد صادق الروحاني