تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ومس مساجده بالكافور
شرح
ولكن يرد على الأول : ما في محكي جامع المقاصد من أن عدم جواز الصلاة فيه لا يقتضي ذلك لعدم الملازمة . وعلى الثاني : ثبوت الحرمة التكليفية لهم محل نظر ومنع ، إذ لا ملازمة بين حرمة اللبس في حال الحياة وحرمة التكفين به . فالصحيح ما ذكرناه من أنه لاختصاص دليل كل منهما بالاجماع غير الشامل لحال الضرورة يتعين البناء على التخيير بينهما لاطلاق الأدلة . ومما ذكرناه ظهر حكم بقية صور الدوران فتدبر .

التحنيط

( و ) يجب ( مس مساجده بالكافور ) فها هنا فروع : الأول : يجب مسح الكافور على بدن الميت بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن غير واحد من الأصحاب ، دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كموثق ( 1 ) سماعة : وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين . وموثق ( 2 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) عن الحنوط للميت فقال : اجعله في مساجده . ونحوهما غيرهما . واشتمال بعضها على كثير من المندوبات لا يضر بالاستدلال بها لما عرفت من أن ورود الترخيص في ترك بعض
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب التكفين حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب التكفين حديث 1 - 3 .