تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
العماني والمفيد والقاضي والحلبي والمصنف في المنتهى : الحاق طرف الأنف الذي يرغم به ، واستدل له بكونه أحد المساجد ، وبالأمر بتحنيطه في خبر ( 1 ) الدعائم . ولكن يرد على الأول : أن في بعض النصوص صرح بعدم كون الارغام بالأنف من السجود كصحيح ( 2 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم . وفي خبر ( 3 ) محمد بن مصادف : إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود . وظاهرهما عدم كونه من ما يعتبر في السجود ، ولذلك التزمنا بكونه من أجزاء الصلاة لا السجود ، كما سيأتي في الجزء الرابع من هذا الشرح تنقيح القول في ذلك . وأما ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله من الجواب عنه بأن الظاهر من المساجد في الموثقة الواجب منها ، فغير سديد ، إذ لا وجه له سوى كون الارغام قد يتحقق وقد لا يتحقق وذلك لا يقتضي عدم شمول المسجد له كما لا يخفى . ويرد على الثاني : أنه ضعيف السند ، مع أن ما دل على عدم وجوب مسح غير المساجد به يدل على عدم وجوب مسحه به أيضا ، وبه ترفع اليد عن ظهور الخبر في الوجوب ، فالأظهر هو عدم الالحاق . الرابع : المحكي عن القواعد والبيان والذكرى وغيرها أنه يعتبر أن يكون التحنيط قبل التكفين ، وعن المراسم والمنتهى ونهاية الإحكام والسرائر وظاهر المبسوط والنهاية والمقنعة والوسيلة : أنه بعد البأس المئزر ، وعن بعض : أنه بعد البأس القميص وعن آخر : أنه بعد البأس القميص والعمامة ، وعن الفقيه : أنه بعد التكفين ، وعن
هامش
( 1 ) المستدرك - باب 12 - من أبواب أحكام الكفن حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب السجود حديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب السجود حديث 2 - 1 .