تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
إليها معه ، وحيث إنه ( عليه السلام ) قرره على ذلك وأجاب بأن فائدة الخرقة شئ لا يتأتى بالإزار فهو يدل على ذلك . ويؤيد المشهور خبر ( 1 ) يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا . وصحيح ( 2 ) معاوية بن عمار عن سيدنا الصادق ( عليه السلام ) كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان أحرم فيهما يماميين عبري وأظفار وفيهما كفن . لأن أحد ثوبي الاحرام المئزر ، فهما وإن لم يدلا على هذا القول - إذ لا ملازمة بين كون أحد ثوبي الاحرام المئزر والاتزار به حال التكفين لجواز كونه قدر ما يصلح لأن يشمل لجميع الجسد ويستعمل في الكفن - إلا أنهما يصلحان للتأييد . وعلى فرض التنزل وتسليم عدم دلالة ما تقدم على المشهور ، فلا أقل من الاجمال ، وحيث إن الأمر دائر بين الأقل والأكثر ، فيتعين البناء على ذلك لأصالة عدم وجوب الستر بالزايد عن هذا الحد . واستدل للقول الآخر : بالنصوص الدالة على اعتبار ثلاثة أثواب ، أو ثوبين ما عدا القميص : كحسن ( 3 ) الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 15 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب التكفين حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 10 .