تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
الأبواب المتفرقة كباب الاحرام وأحكام الحائض وآداب الحمام وغيرها من مواقع استعماله ، فإن ذلك كاشف عن إرادته منه عند الاطلاق . ومنها تصريح جمع من اللغويين به . ومنها : جعله في الخبر قسيما لما يلف فيه الميت ، إذ لو كان المراد به أيضا ما يلف فيه الميت كان الأولى أن يقول بلفافتين إحداهما برد ، ويؤيده فهم الأصحاب ، وصحيح ( 1 ) ابن مسلم عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، واللفافتين ، فإن المنطق هو ما يشد في الوسط فهو المئزر . وموثق ( 2 ) عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها شبر ونصف ، ثم القميص ، فإنه صريح في عدم إرادة ما يشمل البدن من الإزار . وصحيح ( 3 ) عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالكفن ؟ قال ( عليه السلام ) : تأخذ خرفة فتشدها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟ قال ( عليه السلام ) : إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك لكيلا يخرج منها شئ . فإنه مضافا إلى ما عرفت من أن المراد بالإزار في النصوص المئزر يشهد لإرادته منه في الصحيح ظاهر السؤال ، لأنه لولا كون المراد بذلك لم يكن وجه لتوهم السائل كفايته عن الخرقة إذ لا مناسبة بين الخرقة وما يلف جميع البدن كي يتوهم عدم الاحتياج
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التكفين حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 7 .