تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
وصحيح ( 1 ) أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين . ومرسل ( 2 ) يونس عن بعض أصحابه عن السيدين عليهما السلام : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب . ونحوهما غيرها . وبصحيح زرارة المتقدم : ثلاثة أثواب . تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما رواه في محكي التهذيب ، فإنه ظاهر في اعتبار أن يكون كل ثوب شاملا للبدن كله . وبحسن ( 3 ) حمران بن أعين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ، إذ اللفافة ما يلف جميع البدن . وبحسن ( 4 ) الحلبي : وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد . وفي الجميع نظر : أما نصوص التكفين في الأثواب : فلعدم ظهور الثوب في الشامل لجميع البدن لعدم أخذ الشمول في مفهومه ، ولذا عد القميص من الأثواب ، وأطلق الثوب على المئزر في نصوص الاحرام من غير تجوز . وأما صحيح زرارة : فقد مر ما فيه من التشويش . وأما حسن حمران : فلعدم الملازمة بين اللف والشمول ، بل قوله ( عليه السلام ) : فيه ويرد يجمع فيه الكفن . يشعر بعدم كون اللفافة شاملة نعم الشمول مأخوذ في
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التكفين حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 1 .