شرح
وصحيح ( 1 ) أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين
صحاريين .
ومرسل ( 2 ) يونس عن بعض أصحابه عن السيدين عليهما السلام : الكفن فريضة
للرجال ثلاثة أثواب . ونحوهما غيرها .
وبصحيح زرارة المتقدم : ثلاثة أثواب . تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله
على ما رواه في محكي التهذيب ، فإنه ظاهر في اعتبار أن يكون كل ثوب شاملا للبدن
كله .
وبحسن ( 3 ) حمران بن أعين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثم يكفن بقميص
ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ، إذ اللفافة ما يلف جميع البدن .
وبحسن ( 4 ) الحلبي : وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد .
وفي الجميع نظر : أما نصوص التكفين في الأثواب : فلعدم ظهور الثوب في
الشامل لجميع البدن لعدم أخذ الشمول في مفهومه ، ولذا عد القميص من الأثواب ،
وأطلق الثوب على المئزر في نصوص الاحرام من غير تجوز .
وأما صحيح زرارة : فقد مر ما فيه من التشويش .
وأما حسن حمران : فلعدم الملازمة بين اللف والشمول ، بل قوله ( عليه السلام ) :
فيه ويرد يجمع فيه الكفن . يشعر بعدم كون اللفافة شاملة نعم الشمول مأخوذ في
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 7 .
( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التكفين حديث 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 1 .