تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
شهرة عظيمة . بل عن غير واحد من الأساطين : دعوى اتفاق الكل عليه سوى سلار . وتشهد له جملة من النصوص : كخبر ( 1 ) عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الميت يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة . . . الخ . وموثق ( 2 ) سماعة : قال سألته عما يكفن به الميت ، قال عليه السلام ) : ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب . ونحوهما غيرهما . واستدل لسلار : بصحيح ( 3 ) زرارة المروي عن التهذيب عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) : العمامة للميت من الكفن ؟ هي قال ( عليه السلام ) : لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة . وفيه : أنه لو سلمت معقولية التخيير بين الأقل والأكثر مع عدم المغايرة بينهما بوجه وعدم كون الأكثر مستحبا ، يرد عليه أن الصحيح مروي بمتون مختلفة ، فعن الكافي وبعض نسخ التهذيب روايته ( بالواو بدل أو ) . وعن الروض وأكثر نسخ التهذيب روايته بحذف ( وثوب ) ، وعن الحدائق : إن هذا هو الموافق لأصل نسخة التهذيب المكتوبة بخط الشيخ رحمه الله . وعن أكثر النسخ المعتبرة روايته مع اسقاط حرف العطف كلية ، ومع هذا لاختلاف لا مجال للاستدلال به كما لا يخفى ، مضافا إلى أنه بعد مخالفة الخبر للاجماع والنصوص الأخر المتقدم بعضها . وموافقته للجمهور
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 12 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 1 .