شرح
شهرة عظيمة . بل عن غير واحد من الأساطين : دعوى اتفاق الكل عليه سوى سلار .
وتشهد له جملة من النصوص : كخبر ( 1 ) عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الميت يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة . . . الخ .
وموثق ( 2 ) سماعة : قال سألته عما يكفن به الميت ، قال عليه السلام ) : ثلاثة
أثواب ، وإنما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ،
وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة
أثواب . ونحوهما غيرهما .
واستدل لسلار : بصحيح ( 3 ) زرارة المروي عن التهذيب عن مولانا الباقر ( عليه
السلام ) : العمامة للميت من الكفن ؟ هي قال ( عليه السلام ) : لا إنما الكفن المفروض
ثلاثة أثواب أو ثوب تام يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة .
وفيه : أنه لو سلمت معقولية التخيير بين الأقل والأكثر مع عدم المغايرة بينهما
بوجه وعدم كون الأكثر مستحبا ، يرد عليه أن الصحيح مروي بمتون مختلفة ، فعن
الكافي وبعض نسخ التهذيب روايته ( بالواو بدل أو ) . وعن الروض وأكثر نسخ
التهذيب روايته بحذف ( وثوب ) ، وعن الحدائق : إن هذا هو الموافق لأصل
نسخة التهذيب المكتوبة بخط الشيخ رحمه الله . وعن أكثر النسخ المعتبرة روايته مع
اسقاط حرف العطف كلية ، ومع هذا لاختلاف لا مجال للاستدلال به كما لا يخفى ، مضافا
إلى أنه بعد مخالفة الخبر للاجماع والنصوص الأخر المتقدم بعضها . وموافقته للجمهور
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 12 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التكفين حديث 1 .