تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الثالث : التكفين ، ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب :
شرح
إنما الكلام في أنهما من المكروهات أو المحرمات ، فالمشهور هو الأول ، وعن الوسيلة والجامع : الثاني ، وقربه في الحدائق ، وعن الخلاف والغنية : دعوى الاجماع عليه ، وعن المنتهى : قال علمائنا : لا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا ظفره ولا يسرح لحيته . وهو لو لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط للنهي عنهما في جملة من النصوص كمرسل ( 1 ) ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه . ونحوه خبر ( 2 ) عبد الرحمن وخبر ( 3 ) أبي الجاورد . واستدل للأول : بأن النهي محمول على الكراهة لاعراض معظم الأصحاب عن ظاهره ، وللتصريح بالكراهة في بعض النصوص كخبر ( 4 ) غياث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر . ونحوه خبر ( 5 ) طلحة بن زيد . وفيهما نظر : إذ دعوى الاعراض مع ذهاب جماعة من الأساطين إلى الحرمة ودعوى الاجماع عليها ، كما ترى ، مع أن من لم يفت بالحرمة اختار كراهتهما . وهذا كاشف عن استنادهم إلى هذه النصوص غاية الأمر حملوها على الكراهة ، والكراهة في النصوص أعم من الكراهة المصطلحة .

تكفين الميت

المبحث ( الثالث ) : في ( التكفين : ويجب تكفينه في ثلاث أثواب ) على المشهور
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب غسل الميت حديث 1 - 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب غسل الميت حديث 1 - 3 - 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب غسل الميت حديث 1 - 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب غسل الميت حديث 2 - 4 . ( 5 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب غسل الميت حديث 2 - 4 .