وأن يوضأ ويحشى للرجل ، ويكره اقعاده وقص أظفاره ، وترجيل
شرح
شعره .
السدر والحرض ( وهو الأشنان ) .
( وأن يوضأ ) وقد مر الكلام فيه .
( وأن يحشى للرجل ) لخبري يونس وعمار .
وقد بقي من المستحبات أمور لم يذكرها المصنف رحمه الله ، إلا أنه لأجل أن
كل من نظر إلى الأخبار ظفر بها لا نذكرها .
مكروهات الغسل
المقام السادس في المكروهات : ( وتكره ) أمور : الأول : ( اقعاده ) كما هو المشهور ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، ويشهد له خبر الكاهلي ( 1 ) وفيه : وإياك أن تقعده . وظاهره كصريح ابن سعيد ، وظاهر الغنية هي الحرمة ، إلا أنه محمول على الكراهة للاجماع . ولا يعارضه صحيح ( 2 ) الفضل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث سأله عن الميت فقال ( عليه السلام ) : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا . لكونه موافقا للعلامة على ما نقل عن جميعهم ، فهو محمول على التقية ، أو على الجواز أصل من ورود جهة الأمر مورد توهم الحظر ، أو غير ذلك . فما عن المعتبر من التردد في الكراهة لذلك ضعيف . ( و ) الثاني : ( قص أظفاره و ) . الثالث : ( ترجيل شعره ) أي تسريحه وجزه ونتفه . بلا خلاف في مرجوحيتهما ، بل عن التذكرة والمعتبر : دعوى الاجماع عليها .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 5 - 9 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 9 .