تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وغسل رأسه وجسده برغوة السدر ، وفرجه بالأشنان ،
شرح
بن يقطين عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عن الميت كيف يوضع ، على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه وجهه نحو القبلة ؟ قال ( عليه السلام ) : يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما كما يوضع في قبره . لظهور قوله ( عليه السلام ) ( كيف تيسر ) لا سيما بعد ملاحظة إعادة الجملة في إرادة عدم اعتبار الوضع بكيفية خاصة حتى في صورة كون الاستقبال هو أحدا أفراد المتيسر . وبهذا البيان يندفع جميع ما أورد على الاستدلال بالصحيح على عدم الوجوب . فتدبر . فالأظهر هو الاستحباب . ( و ) يستحب ( غسل رأسه ) برغوة السدر ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت كما في المعتبر ، ويشهد له مرسل ( 1 ) يونس المتقدم وفيه : ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء . . . الخ وظاهره وإن كان الوجوب ، إلا أنه للاجماع على عدمه محمول على الاستحباب . ( و ) يستحب أيضا غسل ( جسده برغوة السدر ) ، وفي المعتبر : دعوى الاجماع عليه ، واستدل له في المعتبر بما رواه ( 2 ) معاوية بن عمار ، قال : أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أوضيه ثم أغسله بالأشنان وأغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده . ولا بأس به ، لأنه وإن كان معارضا مع ما هو أصح منه سندا المتضمن أنه لا يغسل الصديق إلا الصديق ، إلا أنه يستدل به في المقام لقاعدة التسامح فتدبر . ( و ) يستحب أيضا غسل ( فرجه بالأشنان ) لخبر ( 3 ) الكاهلي : فابدأ بفرجه بماء
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 5 - 9 .