والذكر ، والاستغفار ، وارسال الماء إلى حفيرة
شرح
موثق ( 1 ) عمار : إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ومات ولدها في بطنها . لعدم حسن السعي
في اخراج ما يخرج من مخرجها ، إذ لا يؤمن معه الاجهاض ، فلا يشملها الموثق ، بل
النبوي تضمن النهي عنه وهو ( 2 ) خبر أم أنس بن مالك عن النبي ( صلى الله عليه
وآله قال : إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا
إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحركيها .
( والذكر والاستغفار ) لمصحح ( 3 ) إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : ما من مؤمن غسل مؤمنا وهو يقول وهو يغسله : يا رب عفوك عفوك ، إلا عفى الله
عنه . والأولى أن يكون بما في خبر سعد ( 4 ) الإسكاف عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) :
أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن خرجت روحه منه ،
أو فرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر الله عز وجل له ذنوب سنته إلا الكبائر .
( و ) يستحب ( إرسال الماء إلى حفيرة ) بأن تحفر حفيرة عند رجل الميت كي
يجري إليها ماء الغسل .
ويشهد له خبر ( 5 ) سليمان بن خالد : وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل
تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب غسل الميت حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب غسل الميت 3 .
( 3 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب غسل الميت حديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الاحتضار حديث 2 .