تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والذكر ، والاستغفار ، وارسال الماء إلى حفيرة
شرح
موثق ( 1 ) عمار : إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ومات ولدها في بطنها . لعدم حسن السعي في اخراج ما يخرج من مخرجها ، إذ لا يؤمن معه الاجهاض ، فلا يشملها الموثق ، بل النبوي تضمن النهي عنه وهو ( 2 ) خبر أم أنس بن مالك عن النبي ( صلى الله عليه وآله قال : إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحركيها . ( والذكر والاستغفار ) لمصحح ( 3 ) إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ما من مؤمن غسل مؤمنا وهو يقول وهو يغسله : يا رب عفوك عفوك ، إلا عفى الله عنه . والأولى أن يكون بما في خبر سعد ( 4 ) الإسكاف عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن خرجت روحه منه ، أو فرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر الله عز وجل له ذنوب سنته إلا الكبائر . ( و ) يستحب ( إرسال الماء إلى حفيرة ) بأن تحفر حفيرة عند رجل الميت كي يجري إليها ماء الغسل . ويشهد له خبر ( 5 ) سليمان بن خالد : وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب غسل الميت حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب غسل الميت 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب غسل الميت حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الاحتضار حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 383 | السيد محمد صادق الروحاني