تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
ولا يشترط فيه أن يكون الغسل بعد برده لاطلاق الأدلة . ودعوى أن الحرارة من شؤون الحياة مندفعة بأن كونها من شؤون الحياة بعد كونها ثابتة في حال الموت لا تتنافى مع اطلاق الأدلة . كما أنه لا يشترط وحدة الغاسل بلا خلاف لاطلاق الأدلة ، وتوجيه الخطاب إلى الواحد في جملة من النصوص لا يدل على اعتبار ذلك بعد توجيهه إلي الجماعة في جملة أخرى منها . ولا يعتبر أيضا نزع القميص فيجوز تغسيل الميت من وراء الثياب كما لو المشهور ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه ، بل عن العماني وظاهر الصدوق وصاحب الحدائق : استحباب كونه من وراء الثياب ، والمنسوب إلى المشهور : استحباب التجريد ، والمحكي عن ابن حمزة وجوب النزع . واستدل له ( 1 ) : بمرسل يونس عنهم عليهم السلام : فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع قميصه على عورته . وفيه : أنه معارض مع جملة من النصوص كصحيح ( 2 ) ابن يقطين ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده . . . الخ . وصحيح ( 3 ) سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته . ونحوهما غيرهما . وهي واضحة الدلالة على عدم وجوب النزع ، بل رجحان العدم كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 381 | السيد محمد صادق الروحاني