تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
مبحث التيمم أن الأظهر فيه أن النائب يضرب بيدي العليل فيمسح بهما . فكذلك في المقام . وحيث لا اطلاق لخبر زيد بنحو يدل على عدم لزوم الإعادة إذا ارتفع العذر ، وأدلة البدلية إنما تدل عليها في صورة العجز المطلق لا في مقدار من الزمان المضروب للعمل كما ستعرف في مبحث التيمم ، فتجب الإعادة ، هذا فيما قبل الدفن ، وكذلك فيما بعده إذا اتفق خروجه ، إلا أن يدل دليل على فورية وجوب الدفن ثانيا ، فإنه حينئذ يكون بحكم الفرض الآتي ، وأما بعد الدفن مع عدم الخروج فلا يجب ، بل لا يجوز لتمامية أدلة البدلية كما لا يخفى .

اعتبار نية القربة في الغسل

المقام الرابع في شروط الغسل : وهي أمور : أحدها النية اجماعا لما ذكرناه في الوضوء وتعتبر فيه نية القربة كما هو المنسوب إلى ظاهر المذهب . واستدل له : بأن الأصل في الواجبات هي التعبدية حتى يثبت خلافها ، وحيث لم يثبت في المقام فلا بد من البناء على كونه تعبديا ، وبقوله تعالى ( 1 ) ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ، وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) : الأعمال بالنيات . وبما دل ( 3 ) على أنه كغسل الجنابة . وفي جملة من تلك النصوص أنه عينه .
هامش
( 1 ) سورة البينة آية 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 5 وبمضمونه أخبار أخر . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب غسل الميت .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 378 | السيد محمد صادق الروحاني