شرح
القراح كما لا يخفى .
وعن المفيد في المقنعة : تقدير السدر برطل ، وعن القاضي : تقديره برطل
ونصف ، وليس عليهما دليل ، اللهم إلا أن يكون مرادهما أن أقل ما يصدق عليه الماء
والسدر هو ما إذا خلط الماء الكافي للغسل بهذا المقدار فتأمل .
وعن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم : تقدير الكافور بنصف مثقال ، واستدل
له بما في موثق ( 1 ) عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من تقديره بنصف حبة ، بدعوى
أن المراد بالحبة المثقال . وفيه : منع .
وفي مرسل ( 2 ) يونس : الأمر بالقاء حبات كافور ، لكنه محمول على الفضل : كما أن ما في رواية ( 3 ) تغسيل الوصي ( عليه السلام ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) من ثلاثة
مثاقيل محمولة عليه .
تعذر السدر والكافور
الخامس : لو عدم الكافور والسدر يجب التغسيل بالماء القراح بلا خلاف أجده
بين كل من تعرض لذلك من الأصحاب كما في الجواهر ، وفي الحدائق : ظاهر
الأصحاب الاتفاق عليه ، ولا يشعر بعدم الوجوب ما في محكي المبسوط والسرائر من
التعبير ( بلا بأس بالغسل بالماء القراح ) إذ الظاهر أنهما أرادا بذلك الوجوب ، لأنه إذا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 10 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 5 .
( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 11 .