تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
القراح كما لا يخفى . وعن المفيد في المقنعة : تقدير السدر برطل ، وعن القاضي : تقديره برطل ونصف ، وليس عليهما دليل ، اللهم إلا أن يكون مرادهما أن أقل ما يصدق عليه الماء والسدر هو ما إذا خلط الماء الكافي للغسل بهذا المقدار فتأمل . وعن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم : تقدير الكافور بنصف مثقال ، واستدل له بما في موثق ( 1 ) عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من تقديره بنصف حبة ، بدعوى أن المراد بالحبة المثقال . وفيه : منع . وفي مرسل ( 2 ) يونس : الأمر بالقاء حبات كافور ، لكنه محمول على الفضل : كما أن ما في رواية ( 3 ) تغسيل الوصي ( عليه السلام ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) من ثلاثة مثاقيل محمولة عليه . تعذر السدر والكافور الخامس : لو عدم الكافور والسدر يجب التغسيل بالماء القراح بلا خلاف أجده بين كل من تعرض لذلك من الأصحاب كما في الجواهر ، وفي الحدائق : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ولا يشعر بعدم الوجوب ما في محكي المبسوط والسرائر من التعبير ( بلا بأس بالغسل بالماء القراح ) إذ الظاهر أنهما أرادا بذلك الوجوب ، لأنه إذا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 10 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 11 .