تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
ثلاث مرات - إلى أن قال - ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من الكافور . وبإزاء هذه النصوص جملة من الأخبار توهم منافاتها لها . منها ما تضمن التعبير بماء السدر وماء الكافور الظاهر في اعتبار صدق الماء المضاف كخبر ( 1 ) عبد الله الكاهلي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) . ومنها ما تضمن التعبير بالغسل بالسدر : كصحيح ( 2 ) الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر . . . الخ ونحوه غيره . ومنها ما تضمن الأمر بغسل رأسه برغوة السدر : كمرسل ( 3 ) يونس عنهم ( عليه السلام ) : واعمد إلى السدر فصيره في طشت . وصب عليه الماء واضربه بيديك حتى ترفع رغوته ، واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء الخ . ولكن الصحيح أن شيئا من هذه الطوايف لا ينافي ما ذكرناه ، أما الأولى : فلأنها مطلقة شاملة للمضاف وغيره لتضمنها كون الماء فيه شئ من السدر والكافور ، والملابسة تكفي في الإضافة ، وعليه فيقيد اطلاقها بما تقدم مما دل على اعتبار الاطلاق . وأما الثانية فلأن ظاهرها اعتبار استعمال السدر أولا ثم إزالته بالماء أخذا بظهور الغسل والسدر ، وحيث إنه لا قائل باعتبار ذلك ، وإن ذهب جماعة على ما عن مفتاح الكرامة إلى غسل الرأس أولا بالرغوة ثم يغسل ، والنصوص المتقدم بعضها تدل على عدم وجوب ذلك ، فيتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة الغسل بماء مخلوط بالسدر فحينئذ تكون مطلقة تقيد بما سبق .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت .