تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
الأمر به قبل الغسل ، فالاتيان به بعده بقصد المشروعية تشريع محرم كما لا يخفى .

تجب إزالة النجاسة قبل الغسل

الثالث : لا خلاف بينهم في وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل في الجملة ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى ما دل على اعتبار إزالة النجاسة قبل غسل الجنابة ، فإنه بضميمة ما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة أو أنه عينه يدل على ذلك - جملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن غسل الميت ، فقال ( عليه السلام ) : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، ثم طهره من غمر البطن . ومرسل ( 2 ) يونس : امسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر . . . الخ . ودعوى أن الانقاء غير ظاهر في إرادة التطهير الشرعي كما ترى . وأما الاستدلال له : بأن المراد تطهيره وهو لا يتحقق إلا بها ، وبأنه إذا وجبت إزالة الحكمية فالعينية أولى ، وباعتبار طهارة ماء الغسل فلو لم تزل النجاسة أولا لتنجس ، وبأن كلا من الموت والنجاسة العارضة سبب لوجوب غسل البدن فإذا تحقق السببان وجب أن يتعدد حكمهما لأن التداخل خلاف الأصل ، فغير سديد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 3 .