تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
كغسل الجنابة
شرح
وبذلك يظهر ضعف القول الثالث ، إذ الظاهر أنه لا مدرك له سوى الوجه الثاني الذي عرفت ما فيه . واستدل للرابع : باطلاق بعض النصوص : كروايتي الحلبي : ( 1 ) يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح . وفيه : أنه يتعين تقييده بما تقدم ، بما تقدم ، وعليه فلو أخل بالترتيب بين الأغسال لا يجتزء به لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فما عن المصنف رحمه الله في التذكرة والنهاية من احتمال الأجزاء لحصول الانقاء ضعيف جدا . وكيفية كل من الأغسال الثلاثة ( كغسل الجنابة ) ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر بلا خلاف ، وعن الإنتصار والخلاف والتذكرة والمعتبر والذكرى والمدارك : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كموثق ( 2 ) عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ، ثم تبدأ بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر . وذكر مثل ذلك في ماء الكافور . ومصحح ( 3 ) الحلبي عنه ( عليه السلام ) : ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن . ونحوهما غيرهما .

تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : في كفاية الارتماس في الأغسال الثلاثة مع
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 10 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 10 .