كغسل الجنابة
شرح
وبذلك يظهر ضعف القول الثالث ، إذ الظاهر أنه لا مدرك له سوى الوجه
الثاني الذي عرفت ما فيه .
واستدل للرابع : باطلاق بعض النصوص : كروايتي الحلبي : ( 1 ) يغسل الميت
ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح .
وفيه : أنه يتعين تقييده بما تقدم ، بما تقدم ، وعليه فلو أخل بالترتيب بين الأغسال
لا يجتزء به لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فما عن المصنف رحمه الله في التذكرة والنهاية
من احتمال الأجزاء لحصول الانقاء ضعيف جدا .
وكيفية كل من الأغسال الثلاثة ( كغسل الجنابة ) ، فيجب أولا غسل
الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر بلا خلاف ، وعن الإنتصار والخلاف
والتذكرة والمعتبر والذكرى والمدارك : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له جملة من النصوص : كموثق ( 2 ) عمار عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ، ثم تبدأ بشقه الأيمن ، ثم
بشقه الأيسر . وذكر مثل ذلك في ماء الكافور .
ومصحح ( 3 ) الحلبي عنه ( عليه السلام ) : ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات
بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن . ونحوهما غيرهما .
تنبيهات
وينبغي التنبيه على أمور : الأول : في كفاية الارتماس في الأغسال الثلاثة معهامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 4 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 10 .
( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل الميت حديث 10 .