شرح
أن مضمونها لا يوافق هذا القول .
فتحصل : أن الأظهر ما هو المشهور .
الزوج والزوجة يغسل كل منهما الآخر
الثاني : الزوج والزوجة يغسل كل منهما الآخر على المشهور نقلا وتحصيلا كما
في الجواهر ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع على تغسيل الزوج زوجته ، وعن المنتهى :
نسبة تغسيل الزوجة زوجها إلى العلماء .
ويشهد لهما في الجملة كثير من النصوص : كصحيح ( 1 ) محمد بن مسلم قال :
سألته عن الرجل يغسل امرأته قال ( عليه السلام ) : نعم من وراء الثوب .
وحسنه ( 2 ) قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم إنما
يمنعها أهلها تعصبا .
وصحيح ( 3 ) منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج
في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي
على عورتها خرقة .
وصحيح ( 4 ) الكناني عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يموت في السفر في أرض
ليس معه إلا النساء ، قال ( عليه السلام ) : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب غسل الميت .
( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب غسل الميت .
( 3 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب غسل الميت .