تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
أن مضمونها لا يوافق هذا القول . فتحصل : أن الأظهر ما هو المشهور . الزوج والزوجة يغسل كل منهما الآخر الثاني : الزوج والزوجة يغسل كل منهما الآخر على المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع على تغسيل الزوج زوجته ، وعن المنتهى : نسبة تغسيل الزوجة زوجها إلى العلماء . ويشهد لهما في الجملة كثير من النصوص : كصحيح ( 1 ) محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته قال ( عليه السلام ) : نعم من وراء الثوب . وحسنه ( 2 ) قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا . وصحيح ( 3 ) منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة . وصحيح ( 4 ) الكناني عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال ( عليه السلام ) : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب غسل الميت . ( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب غسل الميت . ( 3 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب غسل الميت .