تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وفيه : ما عرفت من وجوده ، وإنما المفقود العلم به بعينه . واستدل للسادس : بما دل على وجوب التغسيل غير الممكن في المقام إلا بشراء الأمة . وفيه : ما عرفت من امكانه بتكرير الغسل من الرجل والمرأة . فتحصل : أن الأظهر هو القول الثاني . ويلحق بالخنثى ما إذا كان ميت أو عضو ميت مشتبها بين الذكر والأنثى ، فإن الكلام فيه هو الكلام في الخنثى .

عدم اعتبار المماثلة في الصبي والصبية

المورد الثاني من البحث في الموارد التي لا تعتبر المماثلة : الأول : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه اجماعا كما عن غير واحد التصريح به ، وعن المبسوط اختصاص الجواز بما إذا كان الصبي دون ثلاث سنين ، فلو مات وله ثلاث سنين فحكمه حكم الرجل سواء ، وعن المقنعة والمراسم : جواز تغسيل الصبي مجردا إن كان ابن خمس سنين ، وعن الصدوق : جواز تغسيل الرجل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، وفي المعتبر : التوقف في تغسيل الرجل الصبية الأجنبية مطلقا ، وفي المدارك : استظهار قوة القول بالخمس ، وعن النهاية : اختصاص الحكم بصورة فقد المماثل ، وعن ابن حمزة : تقسيم الصبي ثلاثة أقسام : ابن ثلاث سنين ، وابن أكثر ، ومراهق . فالأول تغسله الأجنبية مجردا ، والثاني تغسله من فوق ثيابه ، والثالث يدفن من غير غسل . هذه هي أقوال المسألة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 346 | السيد محمد صادق الروحاني