شرح
قالوا : لا ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : أفلا يمموها .
ومنها ما دل على وجوب غسل مواضع التيمم : كحسن ( 1 ) المفضل بن عمر : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم
لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل ما
أوجب الله سبحانه عليه التيمم .
ومنها ما دل على أنه يغسل مواضع الوضوء : كخبر ( 2 ) أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ، فقال
( عليه السلام ) : يغسل منه موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن .
ومنها ما دل على وجوب تغسيل الكفين : كصحيح ( 3 ) ابن فرقد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال ( عليه السلام ) :
يغسل كفاها .
هذه هي الخبار الواردة في الباب ، فإن كان حمل الطوائف الأخيرة على
الاستحباب وما فيها من الاختلاف على التخيير جمعا عرفيا فهو ، وإلا فيتعين طرحها
بأجمعها غير الطائفة الأولى لما في أكثرها من ضعف السند واعراض الأصحاب عنها
ومعارضتها مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب .
فإن قلت : إنها أخص من الطائفة الأولى فتخصص بها .
قلت : إن تلك النصوص صريحة في حال الضرورة وعدم وجود المحرم ، فكيف
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 6 - 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 6 - 2 .