تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
قالوا : لا ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : أفلا يمموها . ومنها ما دل على وجوب غسل مواضع التيمم : كحسن ( 1 ) المفضل بن عمر : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم . ومنها ما دل على أنه يغسل مواضع الوضوء : كخبر ( 2 ) أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ، فقال ( عليه السلام ) : يغسل منه موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن . ومنها ما دل على وجوب تغسيل الكفين : كصحيح ( 3 ) ابن فرقد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال ( عليه السلام ) : يغسل كفاها . هذه هي الخبار الواردة في الباب ، فإن كان حمل الطوائف الأخيرة على الاستحباب وما فيها من الاختلاف على التخيير جمعا عرفيا فهو ، وإلا فيتعين طرحها بأجمعها غير الطائفة الأولى لما في أكثرها من ضعف السند واعراض الأصحاب عنها ومعارضتها مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب . فإن قلت : إنها أخص من الطائفة الأولى فتخصص بها . قلت : إن تلك النصوص صريحة في حال الضرورة وعدم وجود المحرم ، فكيف
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 6 - 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 6 - 2 .