تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال ( عليه السلام ) : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه . وصحيح ( 1 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ، قال ( عليه السلام ) تلف وتدفن ولا تغسل . ونحوها غيرها . ومنها ما تضمن الأمر بالتغسيل عند الضرورة من وراء الثياب : كرواية ( 2 ) جابر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال ( عليه السلام ) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال ( عليه السلام ) : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون . وخبر ( 3 ) أبي حمزة : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة . وخبر ( 4 ) عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلف على يديه خرقة ونحوها غيرها . ومنها ما دل على وجوب تيمم الميت : كخبر ( 5 ) زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي ( عليه السلام ) : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : ( صلى الله عليه وآله ) كيف صنعتم ؟ قالوا صببنا الماء عليها صبا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب غسل الميت حديث 3 - . ( 2 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 5 - 7 - 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 5 - 7 - 8 . ( 4 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 5 - 7 - 8 . ( 5 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 4 - .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337 | السيد محمد صادق الروحاني