شرح
النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال ( عليه السلام ) : يلففنه لفا في ثيابه
ويدفنه ولا يغسلنه .
وصحيح ( 1 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ،
قال ( عليه السلام ) تلف وتدفن ولا تغسل . ونحوها غيرها .
ومنها ما تضمن الأمر بالتغسيل عند الضرورة من وراء الثياب : كرواية ( 2 ) جابر
عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال ( عليه
السلام ) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر
ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال ( عليه السلام ) : يصبون
الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون .
وخبر ( 3 ) أبي حمزة : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .
وخبر ( 4 ) عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا ماتت
مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب
أن يلف على يديه خرقة ونحوها غيرها .
ومنها ما دل على وجوب تيمم الميت : كخبر ( 5 ) زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي ( عليه السلام ) : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إن امرأة توفيت
معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : ( صلى الله عليه وآله ) كيف صنعتم ؟ قالوا صببنا الماء
عليها صبا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب غسل الميت حديث 3 - .
( 2 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 5 - 7 - 8 .
( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 5 - 7 - 8 .
( 4 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 5 - 7 - 8 .
( 5 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب غسل الميت حديث 4 - .